المادة 2
تشتمل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.541 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة.
- المادة 2تشتمل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تضطلع المفتشية العامة بالصلاحيات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تتولى مديرية الجيولوجيا إعداد وتنفيذ السياسة والتوجهات الوطنية المتعلقة بالبحث الجيولوجي والقيام بالدراسات الجيولوجية والبحث والتنقيب عن الموارد الباطنية والسطح
- المادة 7تتولى مديرية المعادن والهيدروكاربورات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجالي المعادن والهيدروكاربورات وتسهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية
- المادة 8تتولى مديرية المحروقات السهر على تأمين إمداد السوق الوطنية بالمواد البترولية، والغاز الطبيعي والمحروقات الصلبة وفق أفضل شروط السلامة والجودة. وتقوم بإعداد وتطبي
- المادة 9تتولى مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية، وتقوم بإعداد وتطبيق ا
- المادة 10تتولى مديرية الكهرباء السهر على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد وفق أفضل شروط السلامة والجودة وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكه
- المادة 11تتولى مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة الأشخاص والمنشآت الطاقية والم
- المادة 12تتولى مديرية الرصد والتعاون والتواصل وضع نظام للرصد الطاقي والمعدني والجيولوجي، وإعداد برامج التعاون والتواصل والسهر على تنفيذها وتقوم بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- المادة 16تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة والمعادن. غير أن الأحكام المتعلقة بالأقس
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف