المادة 7
تتولى مديرية المعادن والهيدروكاربورات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجالي المعادن والهيدروكاربورات وتسهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموارد المعدنية والهيدروكاربورات وتدبير هذه الموارد والحفاظ عليها. كما تشارك في دراسة مشاريع البحث والتنمية، وتقوم أساسا بالمهام التالية:
- –تدبير الموارد الوطنية من المعادن والهيدروكاربورات والمحروقات الصلبة والتحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بها؛
- –إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستكشاف والبحث واستغلال الموارد المعدنية والهيدروكاربورات واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض والتجاويف الباطنية والتمعدنات الجيوحرارية ومواكبة الأنشطة المرتبطة بها، وكذا تطور الأسواق وأسعار الفلزات والمواد المعدنية، والمشاركة في تحديد السياسة التجارية المعدنية؛
- –الاضطلاع بمهمة تفتيش الشغل بالمناجم والسهر على صحة وسلامة العمال بالقطاع المعدني؛
- –القيام بالدراسات المتعلقة بمساهمة قطاع المعادن والهيدروكاربورات في التنمية المحلية؛
- –المشاركة في اتخاذ التدابير المتعلقة بإعادة هيكلة وتحويل وتنظيم المقاولات المعدنية والقطاع المعدني بمجموعه؛
- –العمل على تشجيع مشاركة الهندسة والصناعة الوطنية في إنجاز الدراسات والأشغال المنجمية وفي صنع التجهيزات المنجمية، والنهوض بالبحث والتنمية، ونقل التكنولوجيا في هذا الميدان؛
- –المشاركة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون في ميدان المعادن والهيدروكاربورات.
- –القيام بجمع المعطيات المتعلقة بإنتاج وتحويل وتسويق المواد المعدنية والهيدروكاربورات، وبوضع وتدبير قواعد المعطيات، والإحصائيات والتوثيق في ميدان المعادن والهيدروكاربورات؛
- –إنجاز الحصيلة السنوية لقطاع المعادن والهيدروكاربورات.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.541 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.541 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتناط بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الجيولوجيا والمعادن والهيدروكاربورات والطاقة.
- المادة 2تشتمل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.
- المادة 5تضطلع المفتشية العامة بالصلاحيات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) المشار إليه أعلاه.
- المادة 6تتولى مديرية الجيولوجيا إعداد وتنفيذ السياسة والتوجهات الوطنية المتعلقة بالبحث الجيولوجي والقيام بالدراسات الجيولوجية والبحث والتنقيب عن الموارد الباطنية والسطح
- المادة 7تتولى مديرية المعادن والهيدروكاربورات إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجالي المعادن والهيدروكاربورات وتسهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية
- المادة 8تتولى مديرية المحروقات السهر على تأمين إمداد السوق الوطنية بالمواد البترولية، والغاز الطبيعي والمحروقات الصلبة وفق أفضل شروط السلامة والجودة. وتقوم بإعداد وتطبي
- المادة 9تتولى مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية، وتقوم بإعداد وتطبيق ا
- المادة 10تتولى مديرية الكهرباء السهر على تأمين التزويد الكهربائي للبلاد وفق أفضل شروط السلامة والجودة وتقوم بإعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكه
- المادة 11تتولى مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية من أجل ضمان سلامة الأشخاص والمنشآت الطاقية والم
- المادة 12تتولى مديرية الرصد والتعاون والتواصل وضع نظام للرصد الطاقي والمعدني والجيولوجي، وإعداد برامج التعاون والتواصل والسهر على تنفيذها وتقوم بالمهام التالية:
- المادة 13تتولى مديرية الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية القيام بالمهام التالية:
- المادة 14تحدث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، تؤشر عليه كل من السلطة الحكومية المكلفة ب
- المادة 15تحدث المصالح اللاممركزة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة - قطاع الطاقة والمعادن - وتحدد اختصاصاتها وتنظيمها بقرار لوزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
- المادة 16تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.04.504 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الطاقة والمعادن. غير أن الأحكام المتعلقة بالأقس
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف