مادةmadda
مرسوم رقم 2.14.553

مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

مرسوم بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

صيغة محينة بتاريخ 10 فبراير 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.21.1058 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1443(28 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 599.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.34 بتاريخ 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) كما تم تغييره بالقانون رقم 133.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.129 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 23 من شعبان 1436 (11 يونيو 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

لأجل تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 05.12 المشار إليه أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بالنسبة لكل فئة من فئتي المرشدين السياحيين، الدبلوم الذي يمنح حق مزاولة المهنة.

المادة 2

يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لديه مقابل وصل.

يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:

  1. أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛

نسخة من الدبلوم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب الحالة؛

شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر.

  1. ب)بالنسبة لشركات المرشدين السياحيين:

نسخة من القانون الأساسي للشركة المعنية؛

شهادة التسجيل بالسجل التجاري؛

قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم لمزاولة مهنة المرشد السياحي؛

نسخة من دفتر تحملات شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، الذي يجب إعداده وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة وتوقيعه من طرف مسير الشركة أو وكيلها المفوض.

المادة 3

يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، من طرف الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص.

يسلم الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص إلى المرشد السياحي في نفس الوقت مع اعتماد مزاولة المهنة الشارة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 05.12.

المادة 4

وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه.

غير أنه، يجب على مرشد المدن والمدارات السياحية أو مرشد الفضاءات الطبيعية المرافق لمجموعة من السياح، الذين يتم تحديد عددهم بقرار للوزير المكلف بالسياحة، خارج نفوذ الجمعية الجهوية المنخرط فيها، الاستعانة بمرشد سياحي آخر منخرط في الجمعية الجهوية التابعة لنفوذها الأماكن التي تدخل في مدارهم السياحي.

المادة 5

منسوخة

(نسخت).

المادة 6

من أجل التحقق من استمرار المرشد السياحي في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يتعين على هذا الأخير أن يدلي كل ثلاث سنوات خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى 30 مارس، لدى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بالوثائق التالية:

  1. –بطاقة السوابق تقل مدة تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  2. –بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين يزاولون نشاطهم بصفة مستقلة أن يدلوا بشهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات الخاص بفئة المرشدين السياحيين؛
  3. –شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  4. –شهادة الانخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين؛
  5. –وثيقة تثبت المشاركة في برنامج تعزيز القدرات الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالسياحة وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

إذا لم يقم المرشد المعني بالأمر عند انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالإدلاء بالوثائق السالفة الذكر، وجه إليه الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص رسالة إعذار مع إشعار بالتوصل تمنح له أجلا أقصاه شهر لتقديم هذه الوثائق.

وفي حالة عدم احترام المعني بالأمر لهذا الأجل، يصبح الاعتماد لاغيا إلى حين أن يدلي بالوثائق اللازمة المذكورة في هذه المادة ويقوم الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص بإخبار المعني بالأمر بذلك.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص.

المادة 8

من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يقوم مرشد الفضاءات الطبيعية الراغب في تغيير فئة اختصاصه بتوجيه طلب بذلك إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص.

تحدد شروط وكيفيات تغيير فئة من مرشدي الفضاءات الطبيعية إلى مرشدي المدن والمدارات السياحية داخل المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

المادة 9

منسوخة

(نسخت).

المادة 12

تحدد كيفيات تطبيق المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

المادة 13

ينسخ المرسوم رقم 2.97.546 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.

المادة 14

يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة، الإمضاء: لحسن حداد.