المادة 2
من مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
ف 1يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يودع لديه مقابل وصل.
ف 2يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
ف 3نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
ف 4بطاقة السوابق يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
ف 5نسخة من الدبلوم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب الحالة؛
ف 6شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر.
- ب)بالنسبة لشركات المرشدين السياحيين:
ف 7نسخة من القانون الأساسي للشركة المعنية؛
ف 8شهادة التسجيل بالسجل التجاري؛
ف 9قائمة بأسماء الشركاء مرفقة بنسخ من اعتماداتهم لمزاولة مهنة المرشد السياحي؛
ف 10نسخة من دفتر تحملات شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، الذي يجب إعداده وفق النموذج المحدد بقرار للوزير المكلف بالسياحة وتوقيعه من طرف مسير الشركة أو وكيلها المفوض.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.553 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 05.12 المشار إليه أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بالنسبة لكل فئة من فئتي المرشدين السياحيين، الدبلوم الذ
- المادة 2يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يود
- المادة 3يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، من
- المادة 4وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه.
- المادة 5(نسخت).
- المادة 6من أجل التحقق من استمرار المرشد السياحي في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يتعين على هذا الأخير أن يدلي كل ثلاث سنوات خلال الفت
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المخت
- المادة 8من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يقوم مرشد الفضاءات الطبيعية الراغب في تغيير فئة اختصاصه بتوجيه طلب ب
- المادة 9(نسخت).
- المادة 10(نسخت).
- المادة 11(نسخت).
- المادة 12تحدد كيفيات تطبيق المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
- المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.97.546 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين
- المادة 14يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.