مادة madda
FR

ف 1من أجل التحقق من استمرار المرشد السياحي في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يتعين على هذا الأخير أن يدلي كل ثلاث سنوات خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى 30 مارس، لدى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بالوثائق التالية:

  1. –بطاقة السوابق تقل مدة تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  2. –بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين يزاولون نشاطهم بصفة مستقلة أن يدلوا بشهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض والمعاشات الخاص بفئة المرشدين السياحيين؛
  3. –شهادة طبية تثبت القدرة البدنية لمزاولة مهنة المرشد السياحي يقل تسليمها عن ثلاثة أشهر؛
  4. –شهادة الانخراط في الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين؛
  5. –وثيقة تثبت المشاركة في برنامج تعزيز القدرات الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالسياحة وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.

ف 2إذا لم يقم المرشد المعني بالأمر عند انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالإدلاء بالوثائق السالفة الذكر، وجه إليه الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص رسالة إعذار مع إشعار بالتوصل تمنح له أجلا أقصاه شهر لتقديم هذه الوثائق.

ف 3وفي حالة عدم احترام المعني بالأمر لهذا الأجل، يصبح الاعتماد لاغيا إلى حين أن يدلي بالوثائق اللازمة المذكورة في هذه المادة ويقوم الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص بإخبار المعني بالأمر بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.553 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.553 بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام المادة 6 من القانون رقم 05.12 المشار إليه أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، بالنسبة لكل فئة من فئتي المرشدين السياحيين، الدبلوم الذ
  2. المادة 2يوجه طلب الاعتماد لمزاولة مهنة المرشد السياحي إلى الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المختص، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يود
  3. المادة 3يسلم اعتماد مزاولة مهنة المرشد السياحي وكذا اعتماد شركة المرشدين السياحيين المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 5 و 14 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، من
  4. المادة 4وفقا للمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يزاول مرشد المدن والمدارات السياحية ومرشد الفضاءات الطبيعية عمله في مجموع التراب الوطني، كل حسب اختصاصه.
  5. المادة 5(نسخت).
  6. المادة 6من أجل التحقق من استمرار المرشد السياحي في استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 05.12 ، يتعين على هذا الأخير أن يدلي كل ثلاث سنوات خلال الفت
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يتم سحب اعتماد المرشد السياحي من طرف الممثل الجهوي أو الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة المخت
  8. المادة 8من أجل تطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 4 من القانون رقم 05.12 السالف الذكر، يقوم مرشد الفضاءات الطبيعية الراغب في تغيير فئة اختصاصه بتوجيه طلب ب
  9. المادة 9(نسخت).
  10. المادة 10(نسخت).
  11. المادة 11(نسخت).
  12. المادة 12تحدد كيفيات تطبيق المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 05.12 بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
  13. المادة 13ينسخ المرسوم رقم 2.97.546 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 30.96 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين
  14. المادة 14يسند إلى وزير السياحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة