يمنح للفائزة أو للفائز بالجائزة:
- –شهادة تقديرية؛
- –درع تذكاري؛
- –مكافأة مالية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.64 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.64 بإحداث جائزة "تميز للمرأة المغربية"
المادة 1 – المادة 17- المادة 1تحدث جائزة تحت اسم «تميز للمرأة المغربية»، وتمنح سنويا تقديرا للإسهامات المتميزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة.
- المادة 2يمنح للفائزة أو للفائز بالجائزة:
- المادة 3تحدد المكافأة النقدية للجائزة في 180.000 درهم (مائة وثمانون ألف درهم) وتوزع كالآتي:
- المادة 4يمكن تغيير قيمة المكافأة النقدية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
- المادة 5تصرف المكافأة المالية لجائزة «تميز للمرأة المغربية» ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاي
- المادة 6يشترط للترشيح لجائزة «تميز للمرأة المغربية» ما يلي:
- المادة 7يجب أن لا يكون المرشح قد سبق له أن فاز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل.
- المادة 8يحدد النظام الداخلي للجائزة معايير انتقاء المرشحات والمرشحين وكيفيات منح الجائزة.
- المادة 9تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة لجنة لتنظيم جائزة «تميز للمرأة المغربية» يعهد لها بالمهام التالية:
- المادة 10تعين السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة سنويا لجنة تحكيم جائزة «تميز للمرأة المغربية»، تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإسهام في المجالات التي تشملها
- المادة 11يمكن للجنة التحكيم أن تمنح إحدى الجوائز مناصفة، وفي هذه الحالة، يجرى اقتسام المكافأة المالية المخصصة لها كاملة، وبالتساوي بين الفائزتين أو الفائزين، على أن يخصص
- المادة 12يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة أثناء أو بعد التتويج، ومنحها لمن حصل على الرتبة الموالية في الترتيب، إذا تبين أن عملية الترشيح قد شابها ما يخالف المقتضيات المنصو
- المادة 13إذا اعتذرت الفائزة أو الفائز أو الهيأة عن قبول الجائزة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة التحكيم أن تمنحها لصاحب الرتبة الموالية من حيث الاستحقاق.
- المادة 14يمكن للجنة التحكيم حجب جائزة «تميز للمرأة المغربية»، إذا تبين لها عدم وجود عمل يستحق ذلك.
- المادة 15يحدد النظام الداخلي لجائزة «تميز للمرأة المغربية»، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بناء على اقتراح من لجنة تنظيم الجائزة.
- المادة 16يعلن عن جائزة «تميز للمرأة المغربية» من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمختلف وسائل الإعلام.
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل واحد منها فيما يخصه.