مادة madda
FR

يشترط للترشيح لجائزة «تميز للمرأة المغربية» ما يلي:

  1. –أن تكون المرشحة أو المرشح أو الهيئة من جنسية مغربية؛
  2. –أن يندرج موضوع الترشيح فيما هو محدد في النظام الداخلي للجائزة؛
  3. –ألا تكون المرشحة أو المرشح أو عضو من أعضاء الهيئة المرشحة عضوا بلجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم أو الكتابة الدائمة؛
  4. –أن يتم تقديم الترشيح بشكل شخصي أو من طرف الممثل القانوني للهيئة المعنية بالترشيح.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.64 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.64 بإحداث جائزة "تميز للمرأة المغربية"

المادة 1 – المادة 17
  1. المادة 1تحدث جائزة تحت اسم «تميز للمرأة المغربية»، وتمنح سنويا تقديرا للإسهامات المتميزة في مجال النهوض بأوضاع المرأة.
  2. المادة 2يمنح للفائزة أو للفائز بالجائزة:
  3. المادة 3تحدد المكافأة النقدية للجائزة في 180.000 درهم (مائة وثمانون ألف درهم) وتوزع كالآتي:
  4. المادة 4يمكن تغيير قيمة المكافأة النقدية للجائزة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
  5. المادة 5تصرف المكافأة المالية لجائزة «تميز للمرأة المغربية» ومصاريف تنظيمها وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاي
  6. المادة 6يشترط للترشيح لجائزة «تميز للمرأة المغربية» ما يلي:
  7. المادة 7يجب أن لا يكون المرشح قد سبق له أن فاز بالجائزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل.
  8. المادة 8يحدد النظام الداخلي للجائزة معايير انتقاء المرشحات والمرشحين وكيفيات منح الجائزة.
  9. المادة 9تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة لجنة لتنظيم جائزة «تميز للمرأة المغربية» يعهد لها بالمهام التالية:
  10. المادة 10تعين السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة سنويا لجنة تحكيم جائزة «تميز للمرأة المغربية»، تتكون من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والإسهام في المجالات التي تشملها
  11. المادة 11يمكن للجنة التحكيم أن تمنح إحدى الجوائز مناصفة، وفي هذه الحالة، يجرى اقتسام المكافأة المالية المخصصة لها كاملة، وبالتساوي بين الفائزتين أو الفائزين، على أن يخصص
  12. المادة 12يمكن للجنة التحكيم سحب الجائزة أثناء أو بعد التتويج، ومنحها لمن حصل على الرتبة الموالية في الترتيب، إذا تبين أن عملية الترشيح قد شابها ما يخالف المقتضيات المنصو
  13. المادة 13إذا اعتذرت الفائزة أو الفائز أو الهيأة عن قبول الجائزة لأي سبب من الأسباب، جاز للجنة التحكيم أن تمنحها لصاحب الرتبة الموالية من حيث الاستحقاق.
  14. المادة 14يمكن للجنة التحكيم حجب جائزة «تميز للمرأة المغربية»، إذا تبين لها عدم وجود عمل يستحق ذلك.
  15. المادة 15يحدد النظام الداخلي لجائزة «تميز للمرأة المغربية»، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمرأة بناء على اقتراح من لجنة تنظيم الجائزة.
  16. المادة 16يعلن عن جائزة «تميز للمرأة المغربية» من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمختلف وسائل الإعلام.
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كل واحد منها فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة