الفصل الثالث: شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 9
من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا إلى الجامعة أو المؤسسة المعنية قصد موافاتها بالتوضيحات اللازمة كتابة بشأن الإخلال المذكور وذلك خلال أجل تحدده السلطة الحكومية المذكورة.
ف 2في حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها خلال الأجل المحدد، يتم سحب الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma
الفصل الثالث: شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 9 – المادة 12- المادة 9في حالة الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والذي منح الاعتراف على أساسه، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إنذارا كتابيا
- المادة 10يجب أن يكون سحب الاعتراف معللا، ويتم تبليغه برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام إلى رئيس الجامعة أو المؤسسة المعنية ويعلق داخل الجامعة أو المؤسسة لزاما.
- المادة 11يجب على كل جامعة أو مؤسسة تم سحب الاعتراف منها أن توقف كل إشهار أو إصدار أية وثيقة تفيد كونها جامعة أو مؤسسة معترف بها، تحت طائلة سحب الترخيص منها.
- المادة 12يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.