الفصل الثاني: كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 5
من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ف 2يحدد هذا المرسوم على الخصوص إسم الجامعة أو المؤسسة موضوع الاعتراف ورقم وتاريخ هذا الاعتراف ومدته.
ف 3وتحدد المدة المذكورة في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم ملف طلب جديد.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها
- المادة 8يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة «جامعة أو مؤسسة معترف بها» أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائل