مادة madda
FR
الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 4

من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

ف 1يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.

ف 2ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة
  2. المادة 2تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
  3. المادة 3يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
  4. المادة 4يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.
فهرس النص كاملا · 12 مادة