الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 4
من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.
ف 2ويرفض كل ملف غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بقرار معلل يبلغ إلى رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma
الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة
- المادة 2تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة 3يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
- المادة 4يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.