مادةmadda
FR
الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 2

من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

ف 1تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

  1. –أن تكون المؤسسات المذكورة مرخصا لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –أن تكون المؤسسات المذكورة قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ف 2لا يطبق هذا الشرط الأخير بالنسبة للجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

  1. –أن تكون مجموع مسالك التكوينات الملقنة بالجامعات والمؤسسات المذكورة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالتجهيزات والتأطير وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث، وفق دفتر للتحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
  3. –أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها؛
  4. –أن تتوفر على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60% من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات شريطة أن يكون 50% من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها؛
  5. –أن تتوفر على منظومة للحكامة تحدد بصفة دقيقة المهام والمسؤوليات المسندة لكل جهاز من أجهزة تسيير الجامعات أو المؤسسات المذكورة وهياكل التعليم والبحث بها؛
  6. –أن تتوفر على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والإصدارات العلمية، وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة
  2. المادة 2تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
  3. المادة 3يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
  4. المادة 4يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.
فهرس النص كاملا · 12 مادة