الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 3
من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- –نسخة من الترخيص أو التراخيص بفتح الجامعة أو المؤسسة المعنية؛
- –تقرير مفصل حول حصيلة نشاط الجامعة أو المؤسسة المعنية في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي خلال السنة الأخيرة؛
- –قائمة المسالك المعتمدة بالجامعة أو المؤسسة المعنية مرفقة بنسخة من قرارات اعتماد هذه المسالك؛
- –نسخة مصحوبة بدعامة إلكترونية من الملف التقني والبيداغوجي الخاص بالجامعة أو المؤسسة المعنية، يتضمن المعطيات والمعلومات المتعلقة بما تتوفر عليه من تجهيزات وتأطير وبرامج للتعليم والتكوين والبحث العلمي.
ف 2يعد الملف التقني والبيداغوجي طبقا للنموذج المحدد في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- –نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة أو حسب الحالة للجامعة والمؤسسات التابعة لها؛
- –تقرير حول نتائج التقييم الداخلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه والذي يجب أن يهم السنة السابقة عن تقديم طلب الاعتراف؛
- –نسخة من القوائم التركيبية الخاصة بالذمة المالية للجامعة أو للمؤسسة ووضعيتها المالية والمحاسبية ونتائجها الخاصة بالسنة الأخيرة مصادق عليها من قبل خبير محاسب مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma
الفصل الأول: شروط الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يمنح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم باقتراح من السلطة
- المادة 2تحدد الشروط الواجب استيفاؤها من أجل الحصول على الاعتراف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
- المادة 3يقدم طلب الاعتراف بالجامعات والمؤسسات المذكورة من قبل رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة المعنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مشفوعا بملف يتضمن الوثائق
- المادة 4يودع ملف طلب الاعتراف من لدن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة حسب الحالة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مقابل وصل يشهد بذلك.