الفصل الثاني: كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 7
من مرسوم رقم 2.14.665 بتطبيق أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها في دائرة نفوذه على الشهادات والدبلومات المسلمة من هذه الجامعة أو المؤسسة في إطار المسالك المعتمدة.
ف 2ولا يجوز التأشير على هذه الشهادات والدبلومات المذكورة إلا إذا كان مرسوم الاعتراف بالمؤسسة ساري المفعول.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.665 — madda.ma
الفصل الثاني: كيفيات منح اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 5 – المادة 8- المادة 5يعلن عن اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص بموجب مرسوم، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
- المادة 6تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، واستثناء من أحكام المرسوم رقم 2.13.165 الصادر في 19 من ربيع الآخر
- المادة 7تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يؤشر رئيس الجامعة العمومية الذي توجد الجامعة أو المؤسسة المعترف بها
- المادة 8يمنع على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة «جامعة أو مؤسسة معترف بها» أو أي عبارة أخرى تفيد ذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائل