الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعاهد
المادة 11
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يعين مديرو المعاهد المحلية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة من بين موظفي وزارة الثقافة.
ف 2ويعين مدير المعهد الوطني ومديرو المعاهد الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة عليا في الموسيقى أو الفن الكوريغرافي أو شهادة عليا في التدبير، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية.
ف 3يستفيد مدير المعهد الوطني وكذا مديرو المعاهد الجهوية من تعويض عن المهام يماثل التعويض الذي يمنح لرئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعاهد
المادة 9 – المادة 11- المادة 9تتألف الموارد البشرية للمعاهد من:
- المادة 10يدير كل معهد من المعاهد مدير يضطلع بالمسؤولية الإدارية والبيداغوجية والمالية، ويسهر على حسن سير الدراسة بها واحترام قواعد الانضباط المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة 11يعين مديرو المعاهد المحلية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة من بين موظفي وزارة الثقافة.