مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
مرسوم يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.922 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 من محرم 1436 (29 أكتوبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 21 مادة
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة معاهد تتولى التكوين في الموسيقى والفن الكوريغرافي، ويشار إليها فيما بعد باسم «المعاهد».
ويحدد عدد المعاهد وأصنافها ومقارها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 2
يعهد إلى المعاهد مهام التكوين في الميادين التالية:
- –الموسيقى المغربية والعالمية؛
- –المهن المتعلقة بالموسيقى؛
- –فنون الرقص والكوريغرافيا.
المادة 3
ترتب المعاهد حسب مستوى التكوين بها كما يلي:
- –معاهد محلية، تتولى تلقين برنامج السلك الأول المشار إليه في المادة 5 بعده؛
- –معاهد جهوية، تتولى تلقين برامج السلكين الأول والثاني المشار إليهما في المادة 5 بعده؛
- –معهد وطني، يتولى تلقين برامج التكوين بالأسلاك الثلاثة المشار إليها في المادة 5 بعده.
ويمكن أن تضم المعاهد المحلية والجهوية، عند الاقتضاء، سلكا أو أكثر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 4
ينظم التدريس بالمعاهد في أسلاك ومسالك وشعب ووحدات.
المادة 5
ينتظم التعليم الموسيقي والكوريغرافي بالمعاهد حسب أسلاك التكوين التالية:
- –سلك أول يستغرق خمس سنوات من التكوين ويختتم بنيل شهادة السلك الأول؛
- –سلك ثان يستغرق ثلاث سنوات من التكوين ويختتم بنيل شهادة السلك الثاني؛
- –سلك ثالث يستغرق سنتين ويختتم بنيل شهادة السلك الثالث، ويتضمن مسلكين:
- –مسلك خاص بتكوين أطر التعليم الموسيقي والكوريغرافي.
- –مسلك خاص بفناني الأداء الموسيقي والكوريغرافي.
المادة 6
تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب التالية:
- –شعبة الموسيقى المغربية والعربية؛
- –شعبة الموسيقى العالمية؛
- –شعبة الوتريات؛
- –شعبة آلات النفخ الخشبية؛
- –شعبة آلات النفخ النحاسية والإيقاع؛
- –شعبة الآلات البوليفونية والغناء؛
- –شعبة الرقص والكوريغرافيا؛
- –شعبة التكوين النظري العام ومواد الكتابة والتأليف.
المادة 7
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية المنصوص عليه في المادة 8 بعده ما يلي:
- –شروط الولوج إلى المعاهد؛
- –قائمة الوحدات ومضامينها؛
- –الغلاف الزمني المخصص للوحدات؛
- –كيفية التقييم والحصول على الشهادات.
ويصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 8
يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.
تشرف اللجنة الوطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي، علاوة على ذلك، على تتبع حسن تطبيق دفتر الضوابط البيداغوجية وتطويره، وكذا برامج التكوين بالمعاهد المقترحة من قبل المجالس البيداغوجية التابعة للمعاهد.
المادة 9
تتألف الموارد البشرية للمعاهد من:
- –مدير المعهد؛
- –مسؤول مكلف بالشؤون الدراسية؛
- –أساتذة التعليم الفني؛
- –موظفين إداريين وتقنيين.
ويمكن للمعاهد أن تستعين بمحاضرين ومؤطرين للقيام بدورات تدريبية وورشات تفاعلية بغية تقوية الكفايات الفنية والمعارف التكميلية للمتعلمين.
المادة 10
يدير كل معهد من المعاهد مدير يضطلع بالمسؤولية الإدارية والبيداغوجية والمالية، ويسهر على حسن سير الدراسة بها واحترام قواعد الانضباط المحددة في نظامها الداخلي.
المادة 11
يعين مديرو المعاهد المحلية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة من بين موظفي وزارة الثقافة.
ويعين مدير المعهد الوطني ومديرو المعاهد الجهوية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة عليا في الموسيقى أو الفن الكوريغرافي أو شهادة عليا في التدبير، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية.
يستفيد مدير المعهد الوطني وكذا مديرو المعاهد الجهوية من تعويض عن المهام يماثل التعويض الذي يمنح لرئيس مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة 12
يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
المادة 13
يتكون المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –ممثلين اثنين عن هيئة التدريس بكل شعبة يعينهما مدير المعهد؛
- –ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثل عن التلاميذ ينتخب كل واحد منهما طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
المادة 14
يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- –تحديد الأنشطة الهادفة إلى ضمان إشعاع المعهد ثقافيا وفنيا وتواصله مع محيطه السوسيوثقافي؛
- –دعم التلاميذ المتميزين المحتاجين؛
- –اقتراح اقتناء الوسائل الديداكتيكية.
ويجتمع المجلس الداخلي كمجلس تأديبي خاص بالتلاميذ وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعاهد الذي تعتمده السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
المادة 15
يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل أسدس على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
يتكون المجلس البيداغوجي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –المسؤول المكلف بالشؤون الدراسية؛
- –ممثلين اثنين عن هيئة التدريس بكل شعبة يعينهما مدير المعهد.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة 17
يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في كل الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية للإشراف البيداغوجي المشار إليها في المادة 8 أعلاه في شأن:
- –محتوى برامج التعليم والتكوين؛
- –البرامج البيداغوجية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة؛
- –نظام التقييم البيداغوجي.
المادة 18
يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 19
يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة وفي حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
المادة 20
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أنه بصفة انتقالية تدخل أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمعهد الوطني والمعاهد المحلية والمعاهد الجهوية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.
تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك أحكام المرسوم رقم 2.82.416 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) يتعلق بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص.
المادة 21
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل فيما يخصه.
وتعتبر صحيحة الشهادات التي سلمتها معاهد الموسيقى وفنون الرقص قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة، الإمضاء: محمد الأمين الصبيحي، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.