مادة madda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل فيما يخصه.

ف 2وتعتبر صحيحة الشهادات التي سلمتها معاهد الموسيقى وفنون الرقص قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة وفي حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
  2. المادة 20يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
فهرس النص كاملا · 21 مادة