الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 21
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل فيما يخصه.
ف 2وتعتبر صحيحة الشهادات التي سلمتها معاهد الموسيقى وفنون الرقص قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة وفي حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
- المادة 20يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح