مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2غير أنه بصفة انتقالية تدخل أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالمعهد الوطني والمعاهد المحلية والمعاهد الجهوية حيز التنفيذ بكيفية تدريجية خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.

ف 3تبقى سارية المفعول خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك أحكام المرسوم رقم 2.82.416 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) يتعلق بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يمكن للمترشحين الأجانب ولوج معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي بنفس الشروط المطبقة على المواطنين المغاربة وفي حدود عشرة بالمائة من المقاعد المتوفرة.
  2. المادة 20يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 21يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتح
فهرس النص كاملا · 21 مادة