الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 6
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب التالية:
- –شعبة الموسيقى المغربية والعربية؛
- –شعبة الموسيقى العالمية؛
- –شعبة الوتريات؛
- –شعبة آلات النفخ الخشبية؛
- –شعبة آلات النفخ النحاسية والإيقاع؛
- –شعبة الآلات البوليفونية والغناء؛
- –شعبة الرقص والكوريغرافيا؛
- –شعبة التكوين النظري العام ومواد الكتابة والتأليف.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 4 – المادة 8- المادة 4ينظم التدريس بالمعاهد في أسلاك ومسالك وشعب ووحدات.
- المادة 5ينتظم التعليم الموسيقي والكوريغرافي بالمعاهد حسب أسلاك التكوين التالية:
- المادة 6تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب التالية:
- المادة 7يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية المنصوص عليه في المادة 8 بعده ما يلي:
- المادة 8يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.