الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 7
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية المنصوص عليه في المادة 8 بعده ما يلي:
- –شروط الولوج إلى المعاهد؛
- –قائمة الوحدات ومضامينها؛
- –الغلاف الزمني المخصص للوحدات؛
- –كيفية التقييم والحصول على الشهادات.
ف 2ويصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الثاني: نظام الدراسة بالمعاهد
المادة 4 – المادة 8- المادة 4ينظم التدريس بالمعاهد في أسلاك ومسالك وشعب ووحدات.
- المادة 5ينتظم التعليم الموسيقي والكوريغرافي بالمعاهد حسب أسلاك التكوين التالية:
- المادة 6تتولى المعاهد التكوين في شعبة أو أكثر من الشعب التالية:
- المادة 7يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية المنصوص عليه في المادة 8 بعده ما يلي:
- المادة 8يعد دفتر الضوابط البيداغوجية من قبل لجنة وطنية للإشراف والتوجيه البيداغوجي تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة وتحدد فيه تشكيلتها وطريقة عملها.