مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 3ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يكون صوت الرئيس مرجحا.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مجالس المعاهد

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
  2. المادة 13يتكون المجلس الداخلي من:
  3. المادة 14يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
  4. المادة 15يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل أسدس على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 16يتكون المجلس البيداغوجي من:
  6. المادة 17يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في كل الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية
  7. المادة 18يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضر
فهرس النص كاملا · 21 مادة