الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 14
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
ف 1يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- –تحديد الأنشطة الهادفة إلى ضمان إشعاع المعهد ثقافيا وفنيا وتواصله مع محيطه السوسيوثقافي؛
- –دعم التلاميذ المتميزين المحتاجين؛
- –اقتراح اقتناء الوسائل الديداكتيكية.
ف 2ويجتمع المجلس الداخلي كمجلس تأديبي خاص بالتلاميذ وذلك طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعاهد الذي تعتمده السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
- المادة 13يتكون المجلس الداخلي من:
- المادة 14يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- المادة 15يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل أسدس على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 16يتكون المجلس البيداغوجي من:
- المادة 17يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في كل الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية
- المادة 18يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضر