الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 13
من مرسوم رقم 2.14.666 يتعلق بتنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي
يتكون المجلس الداخلي من:
- –مدير المعهد، رئيسا؛
- –ممثلين اثنين عن هيئة التدريس بكل شعبة يعينهما مدير المعهد؛
- –ممثل عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثل عن التلاميذ ينتخب كل واحد منهما طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.14.666 — madda.ma
الباب الرابع: مجالس المعاهد
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يحدث بكل معهد من المعاهد مجلس داخلي ومجلس بيداغوجي.
- المادة 13يتكون المجلس الداخلي من:
- المادة 14يتداول المجلس الداخلي في كل الشؤون التي تخص تسيير وتدبير المعهد إداريا وماليا، ويتولى لهذا الغرض:
- المادة 15يجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه مرة كل أسدس على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 16يتكون المجلس البيداغوجي من:
- المادة 17يعهد إلى المجلس البيداغوجي النظر في كل الشؤون البيداغوجية التي تخص منظومة التكوين والتأطير والتقييم بالمعهد، ويتولى لهذا الغرض تقديم اقتراحات إلى اللجنة الوطنية
- المادة 18يجتمع المجلس البيداغوجي بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة، في بداية الدخول المدرسي، وفي نهاية كل موسم لتقييم حصيلة السنة الدراسية المنتهية، وكلما دعت الضر