الفصل الثالث: أحكام مختلفة
المادة 30
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
تسري على قبول التلميذات الأجنبيات بالمركز الأحكام المحددة في المرسوم رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975).
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الثالث: أحكام مختلفة
المادة 26 – المادة 31- المادة 26يتقاضى المدربون العسكريون التعويض عن التدريب المحدد مبلغه الشهري بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957)، كما وقع تغي
- المادة 27تدرج واجبات تمدرس تلميذات المركز في باب التكاليف لميزانية القوات المسلحة الملكية.
- المادة 28يتسلم الضباط والتلميذات الضباط، زيادة على رزمة الأمتعة النظامية، بذلتين للاستعراض والحفلات وبذلتين للخروج.
- المادة 29تطبق مقتضيات هذا المرسوم على التلميذات الضباط في طور التكوين بالمركز.
- المادة 30تسري على قبول التلميذات الأجنبيات بالمركز الأحكام المحددة في المرسوم رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 (2 ماي 1975).
- المادة 31ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.