الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
يشمل التكوين بالمركز:
- –تكوين التلميذات الضباط في التعليم الجامعي والتكوين العسكري والمهني؛
- –تكوين التلميذات ضباط الصف. وتحدد شروط الولوج إلى هذا التكوين ومدته وبرنامجه بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- –التكوين المستمر للضباط وضباط الصف. وتحدد شروط الولوج إلى هذا التكوين ومدته وبرنامجه بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18يشمل التكوين بالمركز:
- المادة 19تستغرق مدة تكوين التلميذات الضباط أربع سنوات موزعة على فصول كما يلي:
- المادة 20يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
- المادة 21توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1
- المادة 22يحدد بقرار الرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برنامج التكوين العسكري للتلميذات الضباط.
- المادة 23يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في ا
- المادة 24تحصل التلميذات الضباط اللواتي تابعن بنجاح طور التكوين الجامعي والعسكري والمهني بالمركز على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية (DEMS) ويتم تعيينهن في رتبة ضابطة
- المادة 25بقرار من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوقع قائد المركز الدبلومات التالية: