المادة 23
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
ف 1يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه وبعد الحصول على معدل عام لا يقل عن 12 من 20 في التكوين العسكري.
ف 2يمكن السماح للتلميذات الضباط اللواتي لم يحصلن على المعدل المطلوب بتكرار السنة، بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يتخذ باقتراح من مجلس الأساتذة والمدربين.
ف 3غير أنه لا يسمح بالتكرار إلا لمرة واحدة طيلة مدة التكوين بسلك الإجازة إلا في حالات الحوادث أو المرض التي لا تحول والاضطلاع بالخدمة العسكرية.
ف 4ويفصل من المركز التلميذات الضباط غير المسموح لهن بالتكرار بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18يشمل التكوين بالمركز:
- المادة 19تستغرق مدة تكوين التلميذات الضباط أربع سنوات موزعة على فصول كما يلي:
- المادة 20يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
- المادة 21توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1
- المادة 22يحدد بقرار الرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برنامج التكوين العسكري للتلميذات الضباط.
- المادة 23يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في ا
- المادة 24تحصل التلميذات الضباط اللواتي تابعن بنجاح طور التكوين الجامعي والعسكري والمهني بالمركز على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية (DEMS) ويتم تعيينهن في رتبة ضابطة
- المادة 25بقرار من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوقع قائد المركز الدبلومات التالية: