الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 21
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
ف 1توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1434 (10 ماي 2013) المشار إليه أعلاه.
ف 2ويتم إدماجهن في رتبة رقيب (Sergent) ويحتفظن بها إلى حين تعيينهن في رتبة ضابطة من الطبقة الخامسة (ملازم ثان) ويتلقين التعويض المخصص لها.
ف 3يطبق هذا الإجراء كذلك على التلميذات الضباط اللواتي تم إعفاؤهن من شرط السن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا المرسوم.
ف 4يمكن إنهاء عقود الالتزام الموقعة من طرف التلميذات الضباط بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18يشمل التكوين بالمركز:
- المادة 19تستغرق مدة تكوين التلميذات الضباط أربع سنوات موزعة على فصول كما يلي:
- المادة 20يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
- المادة 21توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1
- المادة 22يحدد بقرار الرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برنامج التكوين العسكري للتلميذات الضباط.
- المادة 23يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في ا
- المادة 24تحصل التلميذات الضباط اللواتي تابعن بنجاح طور التكوين الجامعي والعسكري والمهني بالمركز على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية (DEMS) ويتم تعيينهن في رتبة ضابطة
- المادة 25بقرار من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوقع قائد المركز الدبلومات التالية: