الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 20
من مرسوم رقم 2.14.851 يتعلق بمركز التدريب للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية
ف 1يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
ف 2ويتولى هذا القبول لجنة للتوظيف بعد عملية انتقاء استنادا إلى ملفات المترشحات المتوفرات على الشروط التالية:
- –أن تكون المترشحة حاصلة على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي؛
- –أن تكون عازبة عند الإنتقاء وأن تظل في هذه الوضعية طيلة مدة التكوين كتلميذة ضابط؛
- –أن تتوفر على القدرة الصحية اللازمة للقيام بالخدمة العسكرية؛
- –أن تنجح في اختبارات الرياضة؛
- –أن تنجح في الاختبارات النفسية والتقنية؛
- –أن تنجح في الاختبارات الكتابية وفي المقابلة الشفوية؛
- –ألا تكون قد أدينت قضائيا؛
- –أن يتراوح سنها ما بين 18 و 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة الانتقاء.
ف 3ويمكن لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يعفي من شرط السن المذكور المترشحات اللواتي تم اختيارهن قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر في التاريخ المشار إليه أعلاه.
ف 4يحدد بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تأليف لجنة التوظيف.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma
الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 18 – المادة 25- المادة 18يشمل التكوين بالمركز:
- المادة 19تستغرق مدة تكوين التلميذات الضباط أربع سنوات موزعة على فصول كما يلي:
- المادة 20يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
- المادة 21توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1
- المادة 22يحدد بقرار الرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برنامج التكوين العسكري للتلميذات الضباط.
- المادة 23يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في ا
- المادة 24تحصل التلميذات الضباط اللواتي تابعن بنجاح طور التكوين الجامعي والعسكري والمهني بالمركز على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية (DEMS) ويتم تعيينهن في رتبة ضابطة
- المادة 25بقرار من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوقع قائد المركز الدبلومات التالية: