مادة madda
FR

ف 1يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.

ف 2ويتولى هذا القبول لجنة للتوظيف بعد عملية انتقاء استنادا إلى ملفات المترشحات المتوفرات على الشروط التالية:

  1. –أن تكون المترشحة حاصلة على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي؛
  2. –أن تكون عازبة عند الإنتقاء وأن تظل في هذه الوضعية طيلة مدة التكوين كتلميذة ضابط؛
  3. –أن تتوفر على القدرة الصحية اللازمة للقيام بالخدمة العسكرية؛
  4. –أن تنجح في اختبارات الرياضة؛
  5. –أن تنجح في الاختبارات النفسية والتقنية؛
  6. –أن تنجح في الاختبارات الكتابية وفي المقابلة الشفوية؛
  7. –ألا تكون قد أدينت قضائيا؛
  8. –أن يتراوح سنها ما بين 18 و 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة الانتقاء.

ف 3ويمكن لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أن يعفي من شرط السن المذكور المترشحات اللواتي تم اختيارهن قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر في التاريخ المشار إليه أعلاه.

ف 4يحدد بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تأليف لجنة التوظيف.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.14.851 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: نظام الدراسة

المادة 18 – المادة 25
  1. المادة 18يشمل التكوين بالمركز:
  2. المادة 19تستغرق مدة تكوين التلميذات الضباط أربع سنوات موزعة على فصول كما يلي:
  3. المادة 20يخول القبول في السنة الأولى لهذا التكوين صفة تلميذة ضابط.
  4. المادة 21توقع المترشحات المقبولات بالمركز بصفتهن تلميذات ضباط التزاما بالعمل بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.12.50 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1
  5. المادة 22يحدد بقرار الرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، برنامج التكوين العسكري للتلميذات الضباط.
  6. المادة 23يتم الانتقال إلى السنة الموالية بالنسبة للتلميذات الضباط بعد النجاح في التعليم الجامعي وفق الكيفية المحددة بالقرار المشترك المتعلق بسلك الإجازة المشار إليه في ا
  7. المادة 24تحصل التلميذات الضباط اللواتي تابعن بنجاح طور التكوين الجامعي والعسكري والمهني بالمركز على دبلوم الدراسات العسكرية والاجتماعية (DEMS) ويتم تعيينهن في رتبة ضابطة
  8. المادة 25بقرار من رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يوقع قائد المركز الدبلومات التالية:
فهرس النص كاملا · 31 مادة