مادة madda
FR

تحيل السلطة الإدارية المحلية تقريرها المتضمن لنتيجة بحثها في شأن الملاحظات المشار إليها في المادة 2 أعلاه على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة يوم 21 يناير 2015.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.14.857 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.14.857 بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

المادة الأولى – المادة 10
  1. المادة الأولىتودع، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 9 فبراير 2015 ، طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر ثمان
  2. المادة 2يقدم وكلاء الأحزاب السياسية الملاحظات المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 88.14 إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 20
  3. المادة 3تحيل السلطة الإدارية المحلية تقريرها المتضمن لنتيجة بحثها في شأن الملاحظات المشار إليها في المادة 2 أعلاه على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة يوم 21
  4. المادة 4تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يناير 2015 ، لمباشرة المهام التالية:
  5. المادة 5تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة ابتداء من يوم 22 يناير إلى غاية يوم 4 فبراير 2015 ، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة و
  6. المادة 6تحيل السلطة الإدارية المحلية يوم 19 فبراير 2015 على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة التعرضات التي يقدمها الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من ال
  7. المادة 7تعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير 2015 لمباشرة المهام التالية:
  8. المادة 8تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، ابتداء من يوم 27 فبراير إلى غاية يوم 19 مارس 2015 ،
  9. المادة 9تحصر اللجنة الإدارية يوم 20 مارس 2015 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبون والناخبات فيها ح
  10. المادة 10يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد