المادة 5
من مرسوم رقم 2.14.857 بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة ابتداء من يوم 22 يناير إلى غاية يوم 4 فبراير 2015 ، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، القوائم المتضمنة لأسماء الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه،
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.14.857 — madda.ma
مرسوم رقم 2.14.857 بتطبيق القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتودع، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 2014 إلى غاية يوم 9 فبراير 2015 ، طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من طرف الأشخاص غير المقيدين فيها البالغين من العمر ثمان
- المادة 2يقدم وكلاء الأحزاب السياسية الملاحظات المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 88.14 إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، ابتداء من يوم 22 ديسمبر 20
- المادة 3تحيل السلطة الإدارية المحلية تقريرها المتضمن لنتيجة بحثها في شأن الملاحظات المشار إليها في المادة 2 أعلاه على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة يوم 21
- المادة 4تجتمع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 يناير 2015 ، لمباشرة المهام التالية:
- المادة 5تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة ابتداء من يوم 22 يناير إلى غاية يوم 4 فبراير 2015 ، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة و
- المادة 6تحيل السلطة الإدارية المحلية يوم 19 فبراير 2015 على اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة التعرضات التي يقدمها الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من ال
- المادة 7تعقد اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 فبراير 2015 لمباشرة المهام التالية:
- المادة 8تودع اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، ابتداء من يوم 27 فبراير إلى غاية يوم 19 مارس 2015 ،
- المادة 9تحصر اللجنة الإدارية يوم 20 مارس 2015 اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء، ويرتب الناخبون والناخبات فيها ح
- المادة 10يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.