المادة 6
من مرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 23 ماي 2023
ف 1يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، ويسهر على الخصوص على:
- –إنجاز المقررين الأعمال الهادفة إلى البحث في الوقائع المعنية بالتحقيق في القضايا التي عهد إليهم بدراستها أو إلى معاينتها أو إلى المعاقبة عليها؛
- –جودة تبليغ المؤاخذات والتقارير وجميع الأعمال التي ينجزها المقررون دون التدخل في خلاصات تقاريرهم.
ف 2يمكن للمقرر العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مقرر عام مساعد أو أكثر.
ف 3يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى مقرر عام مساعد.
ف 4في حالة شغور منصب المقرر العام، يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا عاما مساعدا لتولي مهام المقرر العام بالنيابة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.109 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىلأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و 10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13 ، يعين أعضاء مجلس المنافسة، باستثناء الرئيس والعضوين القاضيين، بمرسوم يتخذ باقتراح من ال
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام المادة 13 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
- المادة 3يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
- المادة 4يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد وتأليف فروع المجلس وإلحاق الأعضاء بكل فرع منها.
- المادة 5يمكن لكل فرع أن يقرر في أي وقت إحالة قضية إلى جلسة عامة.
- المادة 6يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته، ويسهر على الخصوص على:
- المادة 7لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 4 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يخبر رئيس الحكومة مجلس المنافسة بالتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبيق
- المادة 8لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، توجه طلبات الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة،
- المادة 9إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله.
- المادة 10يمكن أن تنشر الآراء والاستشارات الصادرة عن المجلس عملا بأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر والتي يدلي بها إلى لجنة برلمانية أو إلى الحكومة إما من
- المادة 11يجب أن ترفق مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر برأي مجلس ال
- المادة 12تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر قيام المقرر العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندو
- المادة 13تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقت
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.