مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها أيام 11 و 12 و 13 ماي 2015.

ف 2يودع الجدول التعديلي مرفقا باللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2015 بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية من يوم 16 ماي 2015 إلى غاية يوم 22 منه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.286 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات. (رقم 2.15.286)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري من يوم 23 أبريل إلى غ
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها أيام 11 و 12 و 13 ماي 2015.
  3. المادة الثالثةيمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةتحصر في يوم 23 ماي 2015 ، طبقا لأحكام المادة 244 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في الم
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد