مادة madda
FR

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.286 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتطبيق المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات. (رقم 2.15.286)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتقدم طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري من يوم 23 أبريل إلى غ
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها أيام 11 و 12 و 13 ماي 2015.
  3. المادة الثالثةيمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية أعلاه.
  4. المادة الرابعةتحصر في يوم 23 ماي 2015 ، طبقا لأحكام المادة 244 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة من الغرف المشار إليها في الم
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد