مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.617

مرسوم رقم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

مرسوم بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) ولا سيما المواد 9 و 11 و 12 و 13 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الآخرة 1437 (17 مارس 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 16 مادة

المادة الأولى

يجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 112.12 إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة في ثلاث نسخ. ويحرر الطلب على استمارة وفق نموذج يحدد بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق المحددة قائمتها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 وكذا بطلب التسمية مصادق عليه من طرف مكتب تنمية التعاون المشار إليه في البند الأول من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما.

غير أنه بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ، عند تسجيلها في السجل المحلي يكون الطلب المشار إليه أعلاه مشفوعا فقط بنظامها الأساسي ومحضر الجمع العام الاستثنائي للتعاونية الذي تقرر بموجبه ملاءمة نظامها الأساسي مع أحكام القانون المذكور وقرار الترخيص في ثلاث نسخ مشهود بصحتها.

المادة 2

تتضمن الاستمارة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بصفة خاصة البيانات التالية:

  1. –تسمية التعاونية؛
  2. –الصنف الذي تنتمي إليه التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
  3. –مقر التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
  4. –المحكمة الابتدائية المختصة؛
  5. –تاريخ و ساعة الإيداع؛
  6. –الأسماء الشخصية والعائلية لمودعي الطلب ورقم بطائقهم الوطنية للتعريف وعنوانهم.

المادة 3

يتقدم الراغبون في تأسيس تعاونية إلى مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المزمع تأسيسها موقع عليه من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل.

ويقدم هذا الطلب وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم للمصادقة على تسمية التعاونية من طرف مكتب تنمية التعاون مقابل وصل مؤرخ.

تسلم شهادة المصادقة على تسمية التعاونية لمودع الطلب مقابل إرجاع وصل الإيداع لتضمينها بالنظام الأساسي وبطلب التسجيل.

المادة 4

يبقى طلب التسمية المصادق عليه ساري المفعول لمدة ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصداره وذلك قصد تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات في السجل المحلي.

ويمكن تمديد صلاحية طلب التسمية السالف الذكر لنفس المدة ولمرة واحدة، وذلك بطلب يتقدم به كافة الموقعين، خلال السبعة أيام الموالية لتاريخ انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، وفق نفس الأشكال المتعلقة بإيداع الطلب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 5

يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

ويشهد كاتب الضبط على التسجيل المذكور في الجزء المخصص لذلك في الاستمارة السالفة الذكر، ويسلم نسخة منها لمودع الطلب.

ويحتفظ كاتب الضبط بالاستمارة السالفة الذكر وبنسخة من الوثائق المذكورة. وتوجه نسخة من الاستمارة إلى السجل المركزي المشار إليه في المادة 12 أدناه مرفقة بنسخة من الوثائق السالفة الذكر.

يرفض كاتب الضبط طلب التسجيل في السجل المحلي في حالة عدم استيفاء الطلب المذكور لإحدى البيانات أو الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويعلل الرفض بالجزء المخصص لذلك في الاستمارة.

المادة 6

يشتمل السجل المحلي على جزأين:

  1. 1 -سجل ترتيبي؛
  2. 2 -سجل تحليلي.

وتعد الوزارة المكلفة بالعدل السجلين المذكورين.

المادة 7

تدرج في السجل الترتيبي البيانات الواردة في طلبات التسجيل وفي الوثائق المرفقة بها بصورة موجزة حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.

ينقسم هذا السجل إلى أربعة أجزاء بناء على الأعضاء المكونين للتعاونية كما يلي:

  1. –الجزء الأول يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 1 ؛
  2. –الجزء الثاني يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص اعتباريين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 2 ؛
  3. –الجزء الثالث يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين واعتباريين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 3 ؛
  4. –الجزء الرابع يخصص لاتحادات التعاونيات ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 4.

ويتبع كل رقم جزء برمز المحكمة والسنة التي تم فيها التسجيل وكذا برقم تسجيلها بالتراتب. ويكون هذا الرقم هو رقم ترتيب تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات. ويثبت في نسخ طلب التسجيل المودعة من لدن طالب التسجيل وفي جميع الوثائق المرفقة بطلب التسجيل.

المادة 8

تمسك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة سجلا تحليليا يتكون من أربعة أجزاء وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يتضمن المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتقييدات لفائدة التعاونيات واتحادات التعاونيات بصفة مفصلة في شكل جدول وحسب ترقيم متصل. وتخصص لكل تعاونية أو اتحاد تعاونيات محل تسجيل مستقل على ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا أما التقييدات المعدلة فتدرج في ورقة مخصصة لذلك في هذا السجل.

المادة 9

يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.

المادة 10

يدرج طلب التقييدات المعدلة في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من هذا المرسوم.

يحرر طلب التقييدات المعدلة على استمارة يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالعدل. وترفق بثلاث نسخ من الوثائق أو العقود المرتبطة بها مشهود بصحتها.

تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتقييدات المعدلة في السجل المحلي، على الخصوص البيانات التالية:

  1. –تسمية التعاونية؛
  2. –رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛
  3. –المحكمة المختصة التي تم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛
  4. –تاريخ وساعة الإيداع.

كل تغيير في طبيعة الأشخاص الذين تتكون منهم التعاونية يترتب عليه إعادة تسجيلها في الجزء المخصص لها وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.

المادة 11

يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 بطلب يحرر على استمارة يحدد نموذجها بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويرفق الطلب بثلاث نسخ من محضر الجمعية العامة غير العادية مشهود بصحتها.

تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتشطيب في السجل المحلي، على الخصوص البيانات التالية:

  1. –تسمية التعاونية؛
  2. –رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛
  3. –المحكمة المختصة التي تم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛
  4. –تاريخ وساعة الإيداع.

ويدرج طلب التشطيب في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من هذا المرسوم.

المادة 12

يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.

يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و 10 و 11 من هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود المودعة لدى مصلحة السجل المحلي خلال أجل عشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التقييدات المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 112.12.

المادة 13

بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي بواسطة أي دعامة مناسبة، مع إثبات مختلف البيانات المضمنة في الإرساليات المذكورة.

المادة 14

تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.

ويقسم كل سجل من السجلات المذكورة بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم الابتدائية تكون بذلك مجموعة بالنسبة لكل سجل.

تدرج نسخ التقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.

ويكون ترتيب التقييدات هو الترتيب المتبع في السجل المحلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها للسجل المركزي.

المادة 15

تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات.

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والحريات ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.

وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الإمضاء: فاطمة مروان.

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات رقم الإيداع طلب المصادقة على تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات

  1. 1-مقترح تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات نتقدم نحن الموقعين اسفله بمقترحات التسميات التالية:

مقترح تسمية رقم 1- .............................................................................................

مقترح تسمية رقم 2- .............................................................................................

مقترح تسمية رقم 3- .............................................................................................

  1. 2-معلومات حول التعاونية أو اتحاد التعاونيات المزمع تأسيسها القطاع ...............................................................................................................

الفرض الرئيسي ...................................................................................................

الإقليم أو العمالة ..................................................................................................

رقم الإيداع معلومات حول مودع الطلب (خاص بمكتب تنمية التعاون) الاسم الكامل المودع الطلب ............................................................................................... وثيقة التعريف (*).......................................................................................................... تاريخ الإيداع ............................................... على الساعة: ............................................... (*) رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب رقم الإيداع وصل إيداع طلب المصادقة على تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات (خاص بمكتب تنمية التعاون) توصل مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات من السيد (ة)............................... بتاريخ ................................................................. على الساعة: ...........................................................

وحرر ب .................................. في................................................