مادة madda
FR

ف 1يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.

ف 2يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و 10 و 11 من هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود المودعة لدى مصلحة السجل المحلي خلال أجل عشرين (20) يوما الموالية لتاريخ التقييدات المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 112.12.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.15.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: سجل التعاونيات - السجل المركزي

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.
  2. المادة 13بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي
  3. المادة 14تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
  4. المادة 15تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات.
فهرس النص كاملا · 16 مادة