الفرع الثاني: سجل التعاونيات - السجل المركزي
المادة 13
من مرسوم رقم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات
بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي بواسطة أي دعامة مناسبة، مع إثبات مختلف البيانات المضمنة في الإرساليات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.617 — madda.ma
الفرع الثاني: سجل التعاونيات - السجل المركزي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.
- المادة 13بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي
- المادة 14تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
- المادة 15تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات.