الفرع الثاني: سجل التعاونيات - السجل المركزي
المادة 14
من مرسوم رقم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات
ف 1تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
ف 2ويقسم كل سجل من السجلات المذكورة بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم الابتدائية تكون بذلك مجموعة بالنسبة لكل سجل.
ف 3تدرج نسخ التقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الأولية المرتبطة بها.
ف 4ويكون ترتيب التقييدات هو الترتيب المتبع في السجل المحلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها للسجل المركزي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.15.617 — madda.ma
الفرع الثاني: سجل التعاونيات - السجل المركزي
المادة 12 – المادة 15- المادة 12يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.
- المادة 13بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للإرساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي
- المادة 14تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الأجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
- المادة 15تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات.