مادة madda
FR
الفرع الأول: سجل التعاونيات - السجلات المحلية

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

ف 1يجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 112.12 إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة في ثلاث نسخ. ويحرر الطلب على استمارة وفق نموذج يحدد بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق المحددة قائمتها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 وكذا بطلب التسمية مصادق عليه من طرف مكتب تنمية التعاون المشار إليه في البند الأول من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما.

ف 2غير أنه بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ، عند تسجيلها في السجل المحلي يكون الطلب المشار إليه أعلاه مشفوعا فقط بنظامها الأساسي ومحضر الجمع العام الاستثنائي للتعاونية الذي تقرر بموجبه ملاءمة نظامها الأساسي مع أحكام القانون المذكور وقرار الترخيص في ثلاث نسخ مشهود بصحتها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.617 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: سجل التعاونيات - السجلات المحلية

المادة الأولى – المادة 11
  1. المادة الأولىيجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من
  2. المادة 2تتضمن الاستمارة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بصفة خاصة البيانات التالية:
  3. المادة 3يتقدم الراغبون في تأسيس تعاونية إلى مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المزمع تأسيسها موقع عليه من قبل خمس
  4. المادة 4يبقى طلب التسمية المصادق عليه ساري المفعول لمدة ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصداره وذلك قصد تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات في السجل المحلي.
  5. المادة 5يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
  6. المادة 6يشتمل السجل المحلي على جزأين:
  7. المادة 7تدرج في السجل الترتيبي البيانات الواردة في طلبات التسجيل وفي الوثائق المرفقة بها بصورة موجزة حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصص
  8. المادة 8تمسك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة سجلا تحليليا يتكون من أربعة أجزاء وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يتضمن المعلومات والمعطيات المتعلق
  9. المادة 9يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتع
  10. المادة 10يدرج طلب التقييدات المعدلة في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من هذا المرسوم.
  11. المادة 11يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 بطلب يحرر على اس
فهرس النص كاملا · 16 مادة