المادة 5
من مرسوم رقم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات
ف 1يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
ف 2ويشهد كاتب الضبط على التسجيل المذكور في الجزء المخصص لذلك في الاستمارة السالفة الذكر، ويسلم نسخة منها لمودع الطلب.
ف 3ويحتفظ كاتب الضبط بالاستمارة السالفة الذكر وبنسخة من الوثائق المذكورة. وتوجه نسخة من الاستمارة إلى السجل المركزي المشار إليه في المادة 12 أدناه مرفقة بنسخة من الوثائق السالفة الذكر.
ف 4يرفض كاتب الضبط طلب التسجيل في السجل المحلي في حالة عدم استيفاء الطلب المذكور لإحدى البيانات أو الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويعلل الرفض بالجزء المخصص لذلك في الاستمارة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.15.617 — madda.ma
الفرع الأول: سجل التعاونيات - السجلات المحلية
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىيجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من
- المادة 2تتضمن الاستمارة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بصفة خاصة البيانات التالية:
- المادة 3يتقدم الراغبون في تأسيس تعاونية إلى مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المزمع تأسيسها موقع عليه من قبل خمس
- المادة 4يبقى طلب التسمية المصادق عليه ساري المفعول لمدة ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إصداره وذلك قصد تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات في السجل المحلي.
- المادة 5يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
- المادة 6يشتمل السجل المحلي على جزأين:
- المادة 7تدرج في السجل الترتيبي البيانات الواردة في طلبات التسجيل وفي الوثائق المرفقة بها بصورة موجزة حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الأرقام المخصص
- المادة 8تمسك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة سجلا تحليليا يتكون من أربعة أجزاء وفق نفس الأشكال المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يتضمن المعلومات والمعطيات المتعلق
- المادة 9يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتع
- المادة 10يدرج طلب التقييدات المعدلة في السجل المحلي وفق نفس الأشكال المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 من هذا المرسوم.
- المادة 11يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 بطلب يحرر على اس