ف 1تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية:
- –المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها المعني بالأمر؛
- –تجربته المهنية؛
- –طبيعة المهام المراد إسنادها إليه.
ف 2ويستفيد، علاوة على ذلك، من التعويضات عن التنقل، وفق الشروط المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3تحدد مقادير الأجرة الجزافية الشهرية المشار إليها أعلاه وكذا مقادير التعويضات عن التنقل المذكورة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ بناء على اقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:
- المادة 5يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
- المادة 6يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي:
- المادة 7بنشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي )www.emploi-public.ma( وعلى الموقع الإلكت
- المادة 8تـتـولـى الإدارة الـمعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
- المادة 9يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تـجـديـد هـذه الـعـقـود لـمـدة مـحـددة إضـافـية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد
- المادة 10تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية: