مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود

المادة 4

من مرسوم رقم 2.15.770

يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:

  1. –أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
  2. –أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة؛
  3. –أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح؛
  4. –أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع الـعـام أو الـقـطـاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛
  5. –أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:
  2. المادة 5يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
  3. المادة 6يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي:
  4. المادة 7بنشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي )www.emploi-public.ma( وعلى الموقع الإلكت
  5. المادة 8تـتـولـى الإدارة الـمعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
  6. المادة 9يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تـجـديـد هـذه الـعـقـود لـمـدة مـحـددة إضـافـية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد
  7. المادة 10تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية:
فهرس النص كاملا · 22 مادة