يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:
- –أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛
- –أن يكونوا متوفرين على المؤهلات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة المهام المطلوب القيام بها، والتي يحددها رئيس الإدارة؛
- –أن يكونوا متوفرين على مستوى علمي لا يقل عن متابعتهم خمس سنوات على الأقل من التعليم العالي بنجاح؛
- –أن يكونوا متوفرين على تجربة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في القطاع الـعـام أو الـقـطـاع الخاص، في المجالات ذات الصلة بالمشاريع أو الدراسات أو الاستشارات أو الخبرات المطلوبة؛
- –أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد صدر في حقهم مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، سواء بالمغرب أو بالخارج، بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma
الباب الثاني: شروط وكيفيات تشغيل الخبراء بموجب عقود
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يتم تشغيل الخبراء المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، من بين الأشخاص المتوفرين على الشروط التالية:
- المادة 5يحدد عدد الخبراء الممكن تشغيلهم بالنسبة لكل قطاع وزاري بقرار لرئيس الحكومة، شريطة ألا يتعدى العدد المذكور أربعة (4) خبراء بالنسبة لكل قطاع.
- المادة 6يتم تشغيل الخبراء عن طريق فتح باب الترشيح بقرار لرئيس الإدارة المعنية، يتضمن بصفة خاصة ما يلي:
- المادة 7بنشر قرار فتح باب الترشيح خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات، على موقع التشغيل العمومي )www.emploi-public.ma( وعلى الموقع الإلكت
- المادة 8تـتـولـى الإدارة الـمعنية دراسة الترشيحات التي تم التوصل بها قصد اختيار المترشح أو المترشحين المراد تشغيلهم خبراء في حدود عدد المناصب المفتوحة.
- المادة 9يتم تشغيل الخبراء الذين تم اختيارهم، بموجب عقود لا تتعدى مدتها سنتين. ويمكن تـجـديـد هـذه الـعـقـود لـمـدة مـحـددة إضـافـية، دون أن تتجاوز المدة الإجمالية للعقد
- المادة 10تخول للخبير أجرة جزافية شهرية، تحدد استنادا إلى المعايير المرجعية التالية: