ف 1يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
ف 2ولا يمكن، في جميع الأحوال، أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التشغيل بموج
- المادة 2يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود:
- المادة 3يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.