مادةmadda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.15.770

يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود:

  1. –خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو خبرات أو القيام بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية؛
  2. –أعوانا للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات التشغيل بموج
  2. المادة 2يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود:
  3. المادة 3يتم التشغيل بموجب عقود، وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
فهرس النص كاملا · 22 مادة