ف 1يمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية وبالنسبة لكل حالة على حدة، ترخيصا، من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية، وذلك أخذا بعين الاعتبار المؤهلات التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر وطبيعة المهام التي سيتم تكليفهم بها.
ف 2وتطبق نفس الأحكام فيما يخص شرط السن بالنسبة للأعوان المنصوص عليهم في الباب الثالث من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.770 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مشتركة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يمارس الخبراء والأعوان، الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود إدارية طبقا لأحكام هذا المرسوم مهامهم طبقا لمقتضيات عقود تشغيلهم، مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية
- المادة 18تحرر العقود المشار إليها في المادتين 9 و 11 أعلاه، وفق نموذجين يحددان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، ي
- المادة 19يمكن لرئيس الحكومة، كلما دعت حاجيات الإدارة إلى ذلك، أن يمنح، بصفة استثنائية وبالنسبة لكل حالة على حدة، ترخيصا، من أجل تشغيل خبراء، في حدود عدد المناصب المالية
- المادة 20يـحـق لرئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه، شريطة إخطار الخبير أو العـون الـمـتـعاقد بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد. ويستفيد