مرسوم رقم 2.15.801
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بمراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية (رقم 2.15.801)
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) المشار إليه أعلاه، يراجع تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- –3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
- –3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
- –2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019).
وزير العدل، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
الإمضاء: محمد بنعبد القادر. الإمضاء: محمد بنشعبون.