المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) المشار إليه أعلاه، يراجع تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية كما يلي:
- –3500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
- –3000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
- –2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.801 — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 صادر في 15 من ربيع الأول 1441 (13 نوفمبر 2019) بمراجعة تحديد المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية (رقم 2.15.801)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) المشار إليه أعلاه، يراجع تحديد المبالغ ا
- المادة الثانيةينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.