المادة 2
يعين وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمرا بصرف نفقات وقبض موارد المرفق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكنه أن يعين آمرا بالصرف مساعدا.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.114 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.114 بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى «تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية»
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى «تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية» تابع الوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
- المادة 2يعين وزير الشؤون الخارجية والتعاون أمرا بصرف نفقات وقبض موارد المرفق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكنه أن يعين آمرا بالصرف مساعدا.
- المادة 3ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.