مرسوم رقم 2.16.263 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 90 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 5 شعبان 1437 (12 ماي 2016)، رسم ما يلي :
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
المادة 2
مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- –اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال العقار على الحكومة، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييمها، بعد عرضها على المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛
- –تنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية في هذا المجال؛
- –التداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري، ولا سيما التدابير الكفيلة بضبط العقار العمومي وتحسين حكامته، وتيسير شروط تعبئته لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص؛
- –إجراء تقييم دوري لسياسة الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال.
المادة 3
يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- –الداخلية؛
- –العدل والحريات؛
- –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –الأمانة العامة للحكومة؛
- –الاقتصاد والمالية؛
- –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
- –السكنى وسياسة المدينة؛
- –الفلاحة والصيد البحري؛
- –التربية الوطنية؛
- –التعليم العالي؛
- –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
- –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
- –الصحة؛
- –السياحة؛
- –البيئة؛
- –الشؤون العامة والحكامة.
بالإضافة إلى:
- –المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أخرى، أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية معنية بجدول أعمالها وكل شخص يرى فائدة في حضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.
المادة 5
تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
تسهر هذه الكتابة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم من مستوى مديري الإدارات المركزية، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
ولهذا الغرض، تناط بها على الخصوص المهام التالية :
- –إعداد مشاريع توصيات وقرارات وتقارير اللجنة؛
- –دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة؛
- –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
- –تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.