ف 1تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
ف 2تسهر هذه الكتابة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم من مستوى مديري الإدارات المركزية، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
ف 3ولهذا الغرض، تناط بها على الخصوص المهام التالية :
- –إعداد مشاريع توصيات وقرارات وتقارير اللجنة؛
- –دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة؛
- –إعداد محاضر اجتماعات اللجنة؛
- –تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.16.263 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.263 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
- المادة 2مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:
- المادة 3يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.
- المادة 5تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
- المادة 6ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.