مادةmadda
FR

تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.16.263 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.263 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
  2. المادة 2مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:
  3. المادة 3يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.
  5. المادة 5تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
  6. المادة 6ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد