مادةmadda
FR

مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:

  1. –اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال العقار على الحكومة، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييمها، بعد عرضها على المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛
  2. –تنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية في هذا المجال؛
  3. –التداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري، ولا سيما التدابير الكفيلة بضبط العقار العمومي وتحسين حكامته، وتيسير شروط تعبئته لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وضمان الولوج إليه وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص؛
  4. –إجراء تقييم دوري لسياسة الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.263 — madda.ma

مرسوم رقم 2.16.263 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للسياسة العقارية، يشار إليها بعده بـ «اللجنة».
  2. المادة 2مع مراعاة الصلاحيات المسندة للقطاعات المعنية يعهد إلى اللجنة على الخصوص، بما يلي:
  3. المادة 3يرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة 4تعقد اللجنة اجتماعاتها، مرة على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس اللجنة.
  5. المادة 5تعهد كتابة اللجنة إلى مصالح رئيس الحكومة.
  6. المادة 6ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد